

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض أحكام قرار القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين رقم 69 لسنة 2025، في إطار مواصلة تطوير الأطر التنظيمية للأنشطة التأمينية، ورفع كفاءتها، وتعزيز الحوكمة ومنع تعارض المصالح.
تضمن القرار إلغاء الشرط الذي كان يلزم شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بفتح فرعين على الأقل خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط، كأحد الشروط الواجب توافرها لتأسيس وترخيص الشركات.
جاء ذلك في ضوء ما أثبته التطبيق العملي من أن نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين لا يستلزم في جميع الحالات وجود انتشار جغرافي من خلال فروع متعددة، خاصةً مع التطورات التكنولوجية وتنوع قنوات تقديم الخدمات.
رأت الهيئة أن فرض التوسع الجغرافي خلال مدة زمنية محددة قد يرتب أعباءً مالية وإدارية لا تتناسب بالضرورة مع احتياجات كل شركة وطبيعة نموذج أعمالها، بما استدعى إلغاء هذا الشرط.
تضمن القرار أيضًا حذف المادة التي كانت تجيز لخبراء التأمين الاستشاريين تولي مهام الإدارة التنفيذية بشركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، ليترتب على ذلك منعهم من تولي وظائف الإدارة التنفيذية بهذه الشركات.
يتماشى هذا التعديل مع أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 25 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، والذي اشترط في الشخص الطبيعي الراغب في القيد بسجل خبراء التأمين الاستشاريين ألا يكون مقيدًا بسجل وسطاء التأمين المعتمد لدى الهيئة.
يهدف ذلك إلى منع تعارض المصالح، وتكريس مبدأ الفصل بين الأنشطة، وتعزيز استقلالية الأدوار في سوق التأمين.







