
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم (109) لعام 2026، بحظر إدخال البضائع الإسرائيلية إلى البلاد، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا)، ضمن قانون الجمارك الجديد الذي حل محل قانوني 2006 وتعديلاتهما.
ينص المرسوم على منع إدخال البضائع المخالفة لأحكام مقاطعة إسرائيل إلى المناطق الحرة، وكذلك البضائع التي تعود لدول مشمولة بقرارات مقاطعة اقتصادية.
كما تقضي المادة (206) من القانون بأن المحكمة الجمركية تصدر أحكاماً بالنفاذ المعجل في حالات محددة، من بينها تهريب المخدرات أو الأسلحة أو الذخائر أو البضائع الإسرائيلية أو أي بضائع ممنوعة، مهما كانت قيمتها.
تنص المادة (217) على تشديد العقوبات والغرامات في حالات مخالفة بيانات الحمولة، خاصة إذا تعلقت ببضائع قادمة من دول خاضعة للمقاطعة الاقتصادية.





