الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إعلانات الطرق العامة
أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، عن موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة الأربعاء الماضي، على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 208 لسنة 2020، بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والتي تقدم بها وزير الإسكان، بعد التشاور مع وزير النقل، ووزير التنمية المحلية، واستطلاع رأى الغرفة الصناعية المختصة باتحاد الصناعات المصرية، نفاذاً للمادة الثالثة من القانون.
ووفق بيان، أوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم إعداد اللائحة التنفيذية من خلال اللجنة المشكلة بقرار وزير الإسكان رقم 1020 لسنة 2020، برئاسة المهندسة نفيسة محمود هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، وعضوية ممثلين عن وزارات «الدفاع – الداخلية – النقل – التنمية المحلية – المالية – الكهرباء والطاقة المتجددة»، وهيئة الرقابة الإدارية، وشعبة الإعلان باتحاد الصناعات المصرية، مشيراً إلى أنه تم إعداد نماذج لجميع الإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية، لتوحيد الإجراءات وتبسيطها لجميع المتعاملين بالقانون سواء المُعلن أو الجهات الإدارية.
وقالت المهندسة نفيسة محمود هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق: جاءت اللائحة التنفيذية فى 3 مواد إصدار، و10 مواد، تضمنت توضيح بعض الإجراءات المطلوبة لاستخراج الترخيص بالإعلان، ومن أهم ملامح مشروع اللائحة التنفيذية، ما يلى: إنشاء سجل ورقي أو إلكتروني تُقيد به طلبات الترخيص للإعلان أو اللافتة وتُثبت به جميع البيانات الخاصة بالمعلن، وإنشاء موقع أو تطبيق إلكتروني لإتاحة المستندات والموافقات المطلوبة بما يواكب التطورات والتقنيات الحديثة وتطلعات الحكومة للتحول الرقمي، وتحديد المستندات والموافقات المطلوبة للتقدم للحصول على ترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ورقيا أو إلكترونياً، وشروط وإجراءات إصدار الترخيص، والإجراءات في حالة عدم استيفاء مستندات ملف الترخيص، وفي حالة رفض طلب الترخيص، وتحديد الإجراءات في حالة تقديم أكثر من طلب للحصول على ترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة على ذات الموقع “تزاحم”، ووضع آلية الترخيص الضمني.
وأضافت: تتضمن اللائحة أيضاً، إجراءات الجهة المختصة لإلغاء الترخيص وفقًا لما يُستجد من مقتضيات التنظيم والتخطيط وغيرها، وتحديد الإجراءات المطلوبة في حالة القيام بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المُرخص لهما، وتحديد إجراءات الجهة المختصة فـي حالة وضع الإعلان أو اللافتة بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وإجراءات الجهة المختصة لإزالة الإعلان أو اللافتة فـي حالة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر.