الجريدة الرسمية تنشر ضوابط ترشيد الإنفاق الاستثماري
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 241 لسنة 2024 بشأن ضوابط ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء جاء بعد الإطلاع على الدستور؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وعلى القانون رقم 91 لسنة 2023 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024، وعلى القانون رقم 92 لسنة 2024 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023-2024، وعلى قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2023-2024.
وتضمن القرار ضوابط ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية:
1- يخفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 – 2024 المعقودة بتاريخ 22 نوفمبر 2023، مع مراعاة الاستثناء الآتي: الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها 50% وفقا للإجراءات التنفيذية التي تمت اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 265 المعقودة بتاريخ 22 نوفمبر 2023 (وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، وزارة الدفاع والجهات التابعة لها، وزارة الصحة والسكان).
2- تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة خلال العام السابق أو العام الجاري، وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات، سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30 يونيو 2024.
3- عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2024.
4- عدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء (70% فأكثر) والمتوقع الانتهاء منها خلال العام المالي 2022-2023، مع التأكيد على مرتكزات خطة 2023-2024، وبخاصة التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، في ضوء الالتزام بالتوجهات الرئاسية وتوجيهات مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.
5- عدم التعاقد على أي تمويل خارجي أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.