
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات على ضوابط تحول شركات الاستثمار العقاري أو التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، بما يراعي طبيعة نشاط الشركات والتزاماتها التشغيلية، مع الالتزام بحدود وشروط الاقتراض المقررة وفقًا للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
يأتي القرار في إطار مراعاة خصوصية نشاط الشركات وطبيعة التزاماتها التشغيلية ودورة نشاطها، إلى جانب الالتزامات التعاقدية تجاه العملاء التي تتم تسويتها من خلال تنفيذ وتسليم المشروعات.
500 مليون جنيه حدًا أدنى لصافي حقوق الملكية
ينص القرار على تعديل الشرط الثاني من متطلبات حقوق الملكية للشركة الراغبة في التحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري، بحيث لا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة، بعدما كان يشترط ألا يقل صافي حقوق الملكية عن 40% من إجمالي أصولها واستثماراتها، وبما لا يقل عن 500 مليون جنيه.
تُحتسب صافي حقوق ملكية الشركة بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول، إن وجدت، على أن يُستخدم باقي صافي حقوق الملكية في الاكتتاب في وثائق الصندوق بعد التحول، وفقًا لما هو ثابت بالقوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة لشركة الصندوق.
ربط الاقتراض بضوابط صناديق الاستثمار العقاري
يضيف القرار شرطًا آخر إلى المتطلبات، ينص على ألا تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة للشركة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري، وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
فيما أبقى القرار على الشرط الأول من متطلبات حقوق الملكية للتحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري، والذي ينص على ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
الرقابة المالية: التعديل يراعي طبيعة شركات التطوير العقاري
من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، إن التعديل يستند إلى الخبرة العملية في تطبيق متطلبات تحول شركات التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، بعدما تبين أن احتساب صافي حقوق الملكية كنسبة من إجمالي الأصول والاستثمارات لا يتناسب مع خصوصية النشاط وطبيعته التشغيلية.
أوضح أن قدرًا كبيرًا من التزامات شركات التطوير العقاري يتمثل في الالتزامات المرتبطة بتنفيذ وتسليم المشروعات مقابل المقدمات المحصلة من العملاء، وهي التزامات تشغيلية يجب الإفصاح عنها في مذكرة معلومات الصندوق عند الدعوة للاكتتاب في وثائقه أو عند قيده في البورصة.
60% الحد الأقصى لاقتراض صناديق الاستثمار العقاري
أضاف رئيس الهيئة أن القرار الجديد يحقق التوازن بين مراعاة طبيعة شركات التطوير العقاري وتسهيل تحولها إلى نشاط صناديق الاستثمار، وبين الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بشأن شروط الاقتراض والحد الأقصى لنسبة الاقتراض.
أشار إلى أن المادة 160 من اللائحة تحدد الحد الأقصى لنسبة الاقتراض عند 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق، مع جواز تعديل هذه النسبة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
نشر القرار في الوقائع المصرية
من المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.







