
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971، الخاص بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك بما يواكب التطورات والتغيرات المرتبطة بطبيعة عمل الهيئة واختصاصاتها.
تعديل المادة (2) وتوسيع نطاق اختصاصات الهيئة
ونص مشروع القرار على استبدال نص المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه، بحيث تتولى الهيئة، دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة، مباشرة الاختصاصات الواردة في القوانين أرقام 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، و120 لسنة 1982 لتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية، و121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، و155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير.
كما تشمل الاختصاصات إصدار شهادات المطابقة للسلع المصدّرة طبقًا للمعايير الدولية، وإصدار سجلات المستوردين والمصدرين والوسطاء التجاريين والمكاتب العلمية ومستـلزمات الإنتاج، وأي سجلات أخرى تدخل ضمن اختصاصات الهيئة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
التدريب وإصدار شهادات مزاولة المهنة
ويُخول للهيئة تخطيط وعقد الندوات والدورات التدريبية الخاصة بمنح شهادات مزاولة مهنة الاستيراد والتصدير والوساطة التجارية، إلى جانب مباشرة أي اختصاصات أخرى تدخل ضمن نطاق عملها.
الرأي في التشريعات وإصدار شهادات المنشأ
ويشمل التعديل اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة باستيراد وتصدير وتداول السلع الخاضعة لرقابة الهيئة، فضلًا عن مراجعة إعداد الإحصائيات الخاصة بالصادرات والواردات المصرية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة.
كما تتولى الهيئة إصدار شهادات المنشأ للمنتجات محلية الصنع للدول المبرم معها اتفاقيات تفضيلية، مع مراعاة الأحكام المنظمة لصادرات المناطق الحرة، على أن يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الاختصاصات.
إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة وتحديد مدته
ونص مشروع القرار أيضًا على استبدال نص المادة (4) من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه، بحيث يُشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة رئيس مجلس إدارتها، وعضوية كل من:
رئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية، ورئيس القطاع المختص بالاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتموين والتجارة الداخلية.
كما يضم التشكيل ممثلًا عن الاتحاد العام للغرف التجارية في مجال عمل الهيئة يرشحه رئيس الاتحاد، وممثلًا عن اتحاد الصناعات المصرية يرشحه رئيس الاتحاد، وعضوًا من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة يصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية، إلى جانب رئيس القطاع المختص بالعمليات بالهيئة، ورئيس القطاع المختص بشئون الفروع.
وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد.





