Bloom Gate -بوابة بلوم
Herms2024

الرقابة المالية تنظم قيد وكلاء الإدارة العموميين بنشاط التأمين لأول مرة

مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (55) لسنة 2026 بشأن تنظيم شروط ومعايير قيد وكلاء الإدارة العموميين (MGAs) في نشاط التأمين، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير سوق إعادة التأمين ورفع كفاءته، منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وقال الدكتور إسلام عزام إن القرار يمثل خطوة تنظيمية مهمة لضبط تعاملات شركات التأمين مع وكلاء الإدارة العموميين، بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات، ويعزز كفاءة سوق إعادة التأمين، إلى جانب مواكبة التطورات في الأسواق العالمية.

وأوضح أن القرار يضع حدودًا واضحة لنطاق عمل الوكيل، مع حظر إسناد عمليات إعادة التأمين لغير المقيدين لدى الهيئة، وإلزام الوكلاء بالمشاركة في إدارة وتسوية المطالبات والبت في الشكاوى بكفاءة وسرعة، بما يرسخ توافر الخبرة الفنية والملاءة المالية كمعايير أساسية للقيد.

ويُعرَّف وكيل الإدارة العمومي بأنه شخص اعتباري تُفوّضه شركات إعادة التأمين المقيدة لدى الهيئة لتقديم خدمات مرتبطة بنشاط التأمين، بما في ذلك الاكتتاب وتسوية التعويضات، وذلك بموجب اتفاقية تفويض قانونية تحدد نطاق الصلاحيات الممنوحة له.

ويستحدث القرار، لأول مرة، سجلًا لقيد وكلاء الإدارة العموميين يتضمن بياناتهم الأساسية، والجهات الرقابية الخاضعين لها، وعلاقاتهم التعاقدية مع شركات التأمين ومعيدي التأمين، بما يعزز مستويات الشفافية ويسهل أعمال الرقابة.

كما يحظر القرار تعامل منشآت التأمين العاملة في مصر مع وكلاء غير مقيدين لدى الهيئة، لضمان تنفيذ التعاملات عبر جهات خاضعة للإشراف وتتمتع بالكفاءة والملاءة المالية.

ويتضمن القرار مجموعة من الضوابط والمعايير الدقيقة للقيد، من أبرزها الخضوع لرقابة جهة مناظرة، وتوافر خبرة سابقة في مجال إعادة التأمين، وامتلاك كوادر مؤهلة، إلى جانب وجود سابقة أعمال مع شركة إعادة تأمين لا يقل تصنيفها الائتماني عن (A)، وأن تعمل في دولة لا يقل تصنيفها عن (BBB) أو ما يعادله، مع التأكد من خلو المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجالس الإدارة من قوائم العقوبات أو الكيانات الإرهابية.

ويشترط القرار كذلك إبرام اتفاقية تفويض سارية لمدة لا تقل عن عام مع إحدى شركات إعادة التأمين المقيدة لدى الهيئة، وتوفير وثيقة تأمين مسؤولية مهنية بحد أدنى 40 مليون جنيه، فضلًا عن تقديم مستندات فنية ومالية متكاملة، مع منح الهيئة صلاحية التحقق من الكفاءة عبر الفحص أو المقابلات الفنية.

وتبلغ مدة القيد ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع ضرورة استمرار استيفاء الشروط، والتقدم بطلب التجديد قبل انتهاء المدة بوقت كافٍ لضمان استمرارية النشاط.

وفيما يتعلق بإجراءات القيد، أشار القرار إلى ضرورة تقديم طلب مرفق بالمستندات الدالة على استيفاء الشروط، متضمنًا هيكل الملكية، واتفاقية التفويض، وخطاب التفويض من شركة إعادة التأمين، وآخر القوائم المالية باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى خطة العمل وحجم النشاط المستهدف داخل السوق المصرية.

وأكد رئيس الهيئة أن القرار يعزز انضباط السوق، من خلال إلزام الوكلاء بالامتثال للتشريعات المنظمة، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتجنب تعارض المصالح، والحفاظ على سرية البيانات، إلى جانب الإفصاح الدوري عن حجم الأعمال.

كما يُلزم القرار شركات التأمين بالتحقق من حدود صلاحيات الوكلاء وفق اتفاقيات التفويض، وإخطار الهيئة بأي تعاقدات أو تعديلات أو مخالفات.

ومنح القرار مجلس إدارة الهيئة صلاحية شطب قيد الوكيل حال فقدان شروط القيد أو الإخلال بالالتزامات أو التوقف عن النشاط لمدة عامين متتاليين، مع استمرار مسؤولياته تجاه شركات التأمين حتى بعد الشطب.

ويتيح القرار مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع وكلاء الإدارة العموميين ومنشآت التأمين، مع إلزام شركات التأمين بموافاة الهيئة ببيانات الوكلاء خلال شهر من تاريخ العمل به.

الرابط المختصر
لمتابعتنا عبر تطبيق نبض اضغط هنا
Bloom and Nabd
آخر الأخبار