Bloom Gate -بوابة بلوم
Herms2024

النواب يوافق على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي مع كرواتيا

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على  القرار رقم 533 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا، حيث تهدف الاتفاقية تعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين مصر وكرواتيا بالتوازي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أكد النائب فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن الاتفاقية تشتمل 31 مادة، أهمها تطبيق بنودها على الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المقيمة في إحدى الدولتين.

وأوضح النائب، أن الاتفاقية يتم تطبيقها على ضرائب الدخل التي تفرضها إحدى الدولتين المتعاقدين بصرف النظر على طريقة فرضها، مشيدا باتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا.

وخلال الجلسة أحال مجلس النواب، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرارالموافقة على الخطابات المتبادلة لمشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج نوفي – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة – لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2024، إلى لجنة الطاقة والبيئة، بعدما تبين أنها لا يوجد بها ما يخالف الدستور.

كما وافق مجلس النواب، نهائيا على تعديل قانون جوازات السفر، حيث أكد النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تعديل القانون يهدف لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير اماناً أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.

وأشار إلى أن تعديل رسم الحصول على جواز السفر جاء في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.

ونص تعديل قانون جوازات السفر على: يستبدل نص الفقرة  الأولى المادة ( في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار  إليه بالآتي:

تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.

 المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الرابط المختصر
لمتابعتنا عبر تطبيق نبض اضغط هنا
Bloom and Nabd
آخر الأخبار