
رفض مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية طلب تصالح تقدمت به إحدى الشركات العاملة في قطاع السلع الغذائية، بعد إدانتها من المحكمة الاقتصادية، على خلفية امتناعها عن تقديم البيانات التي طلبها الجهاز خلال المواعيد المحددة.
شركة غذائية امتنعت عن تقديم البيانات
خاطب جهاز حماية المنافسة الشركة عدة مرات للحصول على البيانات المتعلقة بالفحص، إلا أنها لم تقدمها، بالمخالفة للفقرة الثالثة من المادة 11 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
ويلزم القانون الأشخاص بتقديم البيانات أو الأوراق أو المستندات التي يطلبها الجهاز لممارسة اختصاصاته، خلال المواعيد التي يحددها.
إحالة الشركة إلى المحاكمة الجنائية
بعد امتناع الشركة عن تقديم البيانات المطلوبة، حرك الجهاز الدعوى الجنائية ضدها، وتولت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيق في الواقعة قبل إحالتها إلى المحاكمة الجنائية.
وكانت الشركة قد تقدمت بطلب للتصالح بعد صدور حكم المحكمة الاقتصادية بتغريمها، إلا أن مجلس إدارة الجهاز قرر رفض الطلب، في ضوء مخاطبة الشركة أكثر من مرة لتقديم البيانات المطلوبة دون استجابة.
عقوبات على الامتناع عن تقديم البيانات
يعتبر الامتناع عن تقديم البيانات المطلوبة من جهاز حماية المنافسة مخالفة ذات طبيعة جنائية، وفقًا للقانون، لما قد يترتب عليه من عرقلة أعمال الفحص والكشف عن الممارسات الاحتكارية.
يتيح قانون حماية المنافسة للجهاز طلب البيانات والأوراق والمستندات اللازمة لممارسة اختصاصاته، مع تحديد مواعيد لتقديمها، فيما تترتب على مخالفة هذه الالتزامات مسؤولية قانونية.
يأتي قطاع السلع الغذائية ضمن القطاعات التي يتابعها الجهاز، نظرًا لارتباطه باستهلاك شريحة واسعة من المواطنين.




