
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير وإعادة هيكلة الشركات المملوكة لها، بما يسهم في تحسين الأداء المالي والإداري ورفع كفاءة التشغيل وتعزيز قدرتها التنافسية.
ويأتي مشروع القانون ضمن توجهات الحكومة لتنفيذ برامج الإصلاح الفني والإداري لشركات قطاع الأعمال العام، بهدف تعظيم العوائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحسين نتائج الأعمال، ودعم خطط التوسع والتطوير بالشركات التابعة.
وشملت التعديلات الجديدة تنظيم عدد من الجوانب المتعلقة بعمل الجمعيات العامة لتلك الشركات، واختصاصات وأدوار مجالس الإدارات، إلى جانب استحداث مادة جديدة برقم «35 مكرراً 2»، تجيز للجمعية العامة للشركة إسناد مهام رئيس مجلس الإدارة إلى العضو المنتدب التنفيذي، وذلك في الشركات التي لا يستدعي حجم أعمالها أو رأسمالها الفصل بين المنصبين.
ونصت التعديلات على أن يتم ذلك دون الإخلال بقواعد الحوكمة المنظمة للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بما يضمن الحفاظ على معايير الشفافية والرقابة المؤسسية.
كما تضمنت التعديلات إضافة فقرة ثالثة للمادة 38 من القانون، تقضي بعدم سريان حكم الفقرة الثانية من المادة ذاتها على الشركات التي تتولى إدارة مرافق عامة حيوية، أو التي تمارس أنشطة ذات طابع قومي واستراتيجي، أو تقدم خدمات أساسية للمواطنين.
وبموجب التعديل، تستمر تبعية هذه الشركات للدولة، مع وضع خطط متخصصة لتعافيها المالي والإداري، ودعم قدرتها على مواصلة النشاط وتصحيح مسارها، على أن يصدر بتحديد تلك الشركات قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
وتعكس التعديلات الجديدة توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين رفع كفاءة شركات قطاع الأعمال العام، والحفاظ على استمرارية الشركات ذات الطبيعة الاستراتيجية والخدمية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويضمن استمرار تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين.






