Bloom Gate -بوابة بلوم
Herms2024

لأول مرة.. الرقابة المالية تصدر ضوابط لتنظيم عمل شركات إعادة التأمين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، ضوابط جديدة لتنظيم عمل شركات إعادة التأمين وفروعها في السوق المصري للمرة الأولى، في إطار خطة الهيئة الهادفة إلى إحداث تطوير جذري وشامل لقطاع التأمين المصري، بما يعزز استقراره وموثوقيته ويسهم في نمو الاقتصاد الوطني.

تعزيز استقرار السوق التأميني

يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي ورفع كفاءة سوق التأمين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لحماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز المراكز المالية لشركات التأمين.

وتُعد إعادة التأمين آلية توفر الحماية لشركات التأمين من المخاطر الكبيرة، من خلال إعادة تأمين عملياتها لدى شركات أكبر تُعرف باسم شركات إعادة التأمين، بهدف تعزيز قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها وضمان استقرار السوق التأميني.

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين

وتضمن القرار تنظيمًا غير مسبوق لعمل شركات إعادة التأمين وفروعها في مصر، حيث وضع ضوابط جديدة ومشددة لقيد تلك الشركات، وألزم شركات التأمين المصرية بالتعامل فقط مع الكيانات المسجلة والمعتمدة من الهيئة، بما يضمن التعامل مع معيدي تأمين ذوي ملاءة مالية وتصنيف ائتماني قوي.

وأكد الدكتور محمد فريد أن القرار يمثل خطوة جوهرية ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير قطاع التأمين، الذي يُعد ركيزة أساسية في منظومة إدارة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية في مصر، موضحًا أن الهيئة لا تحمي فقط حقوق حملة الوثائق، بل تعمل أيضًا على تعزيز قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية.

قائمة معتمدة لشركات إعادة التأمين

ونص القرار رقم 230 لسنة 2025 على إنشاء قائمة معتمدة لأول مرة، لقيد شركات وفروع شركات إعادة التأمين المسموح بالتعامل معها من قبل شركات التأمين العاملة في مصر، واشترط ألا تكون تلك الكيانات قد مارست أنشطة أضرت بالسوق المصري خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأوضح رئيس الهيئة أن إنشاء هذه القائمة، المبنية على أسس التصنيف الائتماني والملاءة المالية، سيرفع الكفاءة التشغيلية للسوق، ويحد من مخاطر التركز، ويجعل السوق المصري أكثر توافقًا مع المعايير الدولية، مما يعزز ثقة المستثمرين في قطاع التأمين المصري.

واشترط القرار أن تخضع شركات إعادة التأمين لجهة رقابية أجنبية مماثلة لاختصاصات الهيئة كضمانة تشغيلية، للتأكد من خضوعها لقوانين ومعايير رقابية صارمة، وألا تكون كيانات وهمية.

كما ألزم القرار الشركات بالحصول على تصنيف ائتماني سارٍ لا يقل عن:

  • (B+) من وكالة A.M. Best

  • أو (BBB) من ستاندرد آند بورز S&P

  • أو (BBB) من فيتش

  • أو (Baa) من موديز

شروط القيد المالي والفني

ولقيد شركات إعادة التأمين التجاري، اشترط القرار توافر شرطين على الأقل من الشروط الآتية:

  1. ألا يقل التصنيف الائتماني لدولة المقر عن (BBB-) من فيتش أو ما يعادلها.

  2. ألا يقل رأس المال المدفوع عن 75 مليون دولار أمريكي.

  3. ألا تقل حقوق الملكية عن 125 مليون دولار أمريكي.

أما بالنسبة لشركات إعادة التأمين التكافلي، فيكفي توافر أحد الشروط السابقة.

وتهدف الهيئة من هذه الشروط إلى بناء سوق قوي ومستقر يضم فقط شركات ذات قدرات مالية كبيرة، قادرة على سداد التعويضات وقت الأزمات، بما يوفر الحماية لشركات التأمين المصرية ويحافظ على حقوق حملة الوثائق.

قيد فروع شركات إعادة التأمين

اشترط القرار أن تكون الشركة الأم المالكة للفرع مقيدة في سجلات الهيئة، مع تقديم خطاب ضمان يقر بمسؤوليتها الكاملة عن الأعمال المسندة للفرع داخل السوق المصري.

كما ألزم الشركات الراغبة في القيد بتقديم طلب رسمي مرفقًا بالمستندات التالية:

  • ترخيص مزاولة نشاط إعادة التأمين من الجهة الرقابية الأجنبية.

  • أحدث تقرير تصنيف ائتماني دولي.

  • القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات لآخر ثلاث سنوات.

  • دراسة جدوى فنية تتضمن خطة العمل في السوق المصري، والمساهمة في نقل الخبرات الفنية.

  • الهيكل التنظيمي وأسماء المديرين والمفوضين بالتوقيع وبيانات التواصل.

  • أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة.

التزامات شركات التأمين المصرية

ألزمت الهيئة شركات التأمين المصرية بما يلي:

  • حجز المخصصات الفنية والإفراج عنها في الربع المماثل من العام التالي.

  • التأكد من صحة البيانات والمستندات المقدمة عند القيد أو إعادة القيد.

  • موافاة الهيئة بنهاية مارس من كل عام ببيان يفيد استمرار التعامل مع الشركات والفروع المقيدة.

  • تقديم بيان سنوي بالتوزيع الجغرافي والتركيز لمعيدي التأمين ووسطائهم والدول التابعة لهم.

  • إخطار الهيئة بأي تغييرات تطرأ على البيانات أو المستندات.

ضبط نسب التركز في عمليات إعادة التأمين

حدد القرار حدودًا واضحة لعمليات إعادة التأمين، كالآتي:

  • في تأمينات الممتلكات: لا يجوز أن تزيد النسبة المسندة إلى معيد تأمين واحد عن 25% من إجمالي محفظة إعادة التأمين.

  • كما لا يجوز أن تتجاوز إجمالي حجم العمليات السارية لدى معيدي التأمين الخاضعين لذات السيطرة الفعلية 30% من إجمالي المحفظة.

الرابط المختصر
لمتابعتنا عبر تطبيق نبض اضغط هنا
Bloom and Nabd
آخر الأخبار