
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة اعتمدت مؤخرًا وثيقة تأمين سند الملكية.
تفعيل الوثيقة أمام شركات التأمين
وأوضح على هامش فعاليات ملتقى شرم الشيخ السابع للتأمين وإعادة التأمين، أنه تم إرسال الوثيقة لاتحاد شركات التأمين المصرية لتصبح متاحة أمام شركات القطاع لتسويقها.
فرصة لزيادة الأقساط والتعاون مع المطورين
وأوصى الشركات بالعمل خلال المرحلة المقبلة على تسويق هذه الوثيقة عبر التعاون مع المطورين العقاريين، مشيرًا إلى أن هذه الوثيقة تعد فرصة أمام الشركات لزيادة حصيلة أقساطها.
ضوابط حسم شكاوى عملاء التأمين
وفي سياق آخر، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم (77) لسنة 2025، الذي ينظم التعامل مع شكاوى المتعاملين بالشركات والجهات العاملة في قطاع التأمين والمهن والأنشطة المرتبطة به.
ويضع هذه القرار ضوابط شاملة لحماية وفحص الشكاوى في خطوة استراتيجية جديدة تستهدف حماية حقوق المتعاملين ورفع مستويات الشفافية والحوكمة داخل سوق التأمين، بما يعزز ثقة العملاء، ويدعم الشمول التأميني والمالي والاستثماري، ويرتقي بجودة الخدمات المقدَّمة، بحسب البيان الصادر عن الهيئة في 30 أكتوبر الماضي.
وتُطبَّق أحكام القرار على جميع شركات التأمين، بما في ذلك شركات التأمين التكافلي والطبي ومتناهي الصغر، وشركات إدارة برامج التأمين الطبي، فضلًا عن صناديق التأمين الحكومية والخاصة، والشركات والمهن المرتبطة بالنشاط التأميني مثل شركات الخبرة الاكتوارية، والاستشارات التأمينية، وتقييم الأخطار، والمعاينة وتقدير الأضرار، والوساطة في التأمين أو إعادة التأمين.
وألزم القرار جميع الشركات والجهات العاملة في القطاع بتطبيق أعلى معايير الإفصاح والشفافية في تعاملها مع العملاء، من خلال عرض المعلومات الخاصة بالمنتجات والخدمات التأمينية بلغة واضحة ومبسطة، مع تجنب استخدام المصطلحات الفنية المعقدة إلا عند الضرورة، وتقديم شرح وافٍ لها أثناء التفاوض أو قبل التعاقد لضمان إدراك العملاء لكافة تفاصيل المنتج التأميني.
كما نص القرار على أن تكون طلبات ووثائق التأمين مكتوبة بصياغة دقيقة وغير مضللة، بخط واضح يسهل قراءته، وأن تتضمن جميع الأحكام المنظمة للعلاقة التعاقدية بين شركة التأمين والمؤمن له أو المستفيد، بما في ذلك قيمة مبلغ التأمين ونسبة التحمل (إن وجدت) وإجراءات المطالبة عند تحقق الخطر المؤمن ضده.
وقد ألزم القرار الشركات بتزويد العملاء بجميع الشروط والأحكام الجوهرية للمنتج محل التعاقد، متضمنة اسم الشركة وشكلها القانوني ونوع الوثيقة والتغطيات والاستثناءات ونظام سداد الأقساط ومواعيدها وأحكام التأخير في السداد.





