
الرقابة المالية تعتمد ضوابط جديدة لتعديل تراخيص شركات التأمين
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، إطارًا تنظيميًا متكاملًا يحدد ضوابط وإجراءات تعديل ترخيص شركات تأمين الأشخاص أو شركات تأمينات الممتلكات الراغبة في مزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر في سوق التأمين المصري، في خطوة تعكس حرص الهيئة على تعزيز الشمول التأميني وتوسيع نطاق الحماية المالية للفئات المستهدفة.
ونص القرار رقم 320 لسنة 2025، في مادته الثانية، على مجموعة من الإجراءات التي يتعين على الشركات الالتزام بها، تبدأ بالحصول على موافقة مبدئية من الجمعية العامة العادية للشركة، مع اشتراط موافقة لجنة الرقابة الشرعية بالنسبة للشركات العاملة بنظام التأمين التكافلي.
وألزم القرار الشركات بإعداد تقارير فحص نافي للجهالة تشمل الجوانب المالية والفنية والقانونية والضريبية، بهدف تحديد حقوق والتزامات الشركة ومساهميها وحملة الوثائق بدقة، على أن يتم اعتماد هذه التقارير من مستشارين متخصصين ومجلس إدارة الشركة.
وفي إطار حماية حقوق المؤمن لهم واستقرار المراكز المالية للشركات، حدد القرار ثلاثة مسارات للتعامل مع وثائق التأمين القائمة غير المتوافقة مع النشاط الجديد، وهي: الإبراء النهائي لذمة الشركة، أو تحويل الوثائق إلى شركة أخرى مرخص لها، أو الاستمرار في سريان الوثائق مع التعهد بتصفيتها خلال فترة لا تتجاوز عامًا واحدًا، مع الفصل الكامل لحساباتها.
كما شدد القرار على ضرورة إعداد خطة لمعالجة أي خسائر مرحلة بحقوق الملكية، والالتزام بمتطلبات كفاية رأس المال القائم على المخاطر، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد.
وأوجب القرار على الشركات التقدم بطلب للحصول على عدم ممانعة الهيئة للعرض على الجمعية العامة غير العادية، مرفقًا به دراسة جدوى فنية واقتصادية، وخطة عمل تفصيلية للسنوات الخمس الأولى.
ويجب أن تتضمن خطة العمل رؤية واضحة لتنمية السوق من خلال طرح منتجات تأمينية مبتكرة، واستخدام التكنولوجيا في العمليات التشغيلية، إلى جانب وضع سياسات واضحة للحوكمة والرقابة الداخلية وبرامج التدريب.
وفي إطار تعزيز الشفافية، ألزم القرار الشركات بنشر ملخص الطلب في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وعلى الموقع الإلكتروني للشركة، لإتاحة الفرصة لذوي الشأن لتقديم اعتراضاتهم للهيئة خلال شهر من تاريخ النشر.
وأكد القرار الدور الرقابي للهيئة في فحص الطلبات والاعتراضات المقدمة، مع احتفاظها بحق إجراء فحص ميداني للشركة للتحقق من جاهزيتها، أو تعيين خبراء متخصصين لمراجعة البيانات المقدمة، وذلك على نفقة الشركة.
وبعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة، تلتزم الشركات بتعديل اسمها وغرضها بما يتوافق مع النشاط الجديد، والالتزام بمتطلبات رأس المال، إلى جانب تقديم النماذج الفنية لوثائق التأمين المزمع إصدارها، وترتيبات إعادة التأمين اللازمة لحماية حملة الوثائق.
ونص القرار على أن الهيئة تلتزم بالبت في الطلب النهائي لتعديل الترخيص خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، تأكيدًا على سرعة إنفاذ القرارات التنظيمية، ودعم وتيرة نمو قطاع التأمين غير التقليدي في مصر.





