
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، في خطوة تستهدف تعزيز دور الوكالة ودعم التنسيق مع الحكومة ضمن السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ويأتي التعديل في إطار تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار بما يضمن مرونة أكبر في إدارة أنشطتها وتعزيز مساهمتها في دعم الصادرات وجذب الاستثمارات.
تعديل المادة 11 وتنظيم النظام الأساسي
نص التعديل على استبدال المادة (11) من القانون لتصبح على النحو التالي:
“يُصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارته، ويحدد النظام تشكيل مجلس إدارة الوكالة واختصاصاته، والأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية، بما في ذلك إجراءات الدعوة للاجتماعات والنصاب اللازم لصحة القرارات”.
كما ينص التعديل على أن قرار تشكيل الجمعية العامة للوكالة يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي، بما يعزز الإطار المؤسسي للوكالة ويضمن توافقه مع السياسات الاقتصادية للدولة.
اختصاصات الجمعية العامة العادية
تختص الجمعية العامة العادية للوكالة باعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال، واعتماد تقرير مراقبي الحسابات، والموافقة على القوائم المالية والموازنة التقديرية، إضافة إلى إقرار توزيع الأرباح وفقًا للضوابط المالية.
صلاحيات الجمعية العامة غير العادية
أما الجمعية العامة غير العادية فتتولى تعديل النظام الأساسي، والموافقة على زيادة رأس المال المرخص، وتمديد مدة عمل الوكالة، وتحديد أولويات الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المستهدفة والدول التي تعمل فيها الوكالة.
كما تشمل اختصاصاتها تحديد مستوى التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة، والموافقة على المشروعات ذات المخاطر التي تتجاوز الحدود الفنية متى ثبتت أهميتها الاستراتيجية للدولة، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية.





