Bloom Gate -بوابة بلوم
Herms2024

الضرائب تمهل ملاك العقارات المؤجرة 30 يوما لتقديم إخطار بالإيرادات

أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، فايز الضباعني، إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار حال تأجيره سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التأجير.

وأضاف الضباعني، اليوم الاثنين، أن عدم فتح ملف ضريبي عن هذا النشاط، وعدم الإقرار عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبى، ويؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

وفي تصريحات صحفية، طالب رئيس مصلحة الضرائب الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محلات ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية .

وأشار إلى أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، موضحا أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5%، وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.

الرابط المختصر
لمتابعتنا عبر تطبيق نبض اضغط هنا
Bloom and Nabd
آخر الأخبار