كشف نص قرار ترقيات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، عن أحقية الموظف الحاصل على ترقية في الأجر المقرر للدرجة المرقى إليها اعتبارًا من 1 يوليو 2024، أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5%، أيهما أكبر.
وأصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القرار رقم 598 لسنة 2024 بخصوص ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة. ويشمل القرار جميع الموظفين العاملين في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
بموجب هذا القرار، سيتمكن الموظفون من الاستعلام عن أحقية الترقية عبر الموقع الإلكتروني الذي سيقوم الجهاز المركز للتنظيم والإدارة بإتاحته قريبًا.
وتنص تفاصيل القرار على ترقية شاغلي الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية والمستوفين مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30 يونيو 2024 إلى المستوى الوظيفي الرابع ب. ويستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من 1 يوليو 2024، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر، أيهما أكبر، محسوبة على أجره في 30 يونيو 2024.
كما يحق لشاغلي وظائف المستويات الوظيفية الأخرى – مجموعة الوظائف التخصصية، والوظائف الكتابية والفنية، والوظائف الحرفية، ووظائف الخدمة المعاونة- الذين مضى على شغلهم للمستوى الوظيفي ثلاث سنوات، الحصول على حافز بنسبة 5% من أجرهم الوظيفي في 30 يونيو 2024، بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا، وذلك للوظائف غير القيادية والإشرافية.
الترقيات وفقًا لهذا القرار ستكون وقتية وتعتمد على توافر الشروط وعدم وجود موانع في 30 يونيو 2024، مع الالتزام بقوانين الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. كما سيتم الترقية وفقًا للمستويات الوظيفية أو الدرجات الشاغرة المدرجة في استمارة موازنة وظائف الوحدة، مع إمكانية تمويل الوظائف المرقى إليها من الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول إذا لم تكن هناك درجات ممولة وشاغرة.
ويتعين على كل وحدة إدارية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغطية التكاليف المرتبطة بتنفيذ هذا القرار من الاعتمادات المدرجة في موازنتها، وفي حالة عدم كفايتها، يجب الرجوع إلى وزارة المالية. وستصدر السلطة المختصة قرار الترقية بناءً على المعلومات الواردة في ملفات خدمة الموظفين، وسيتولى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إصدار القواعد التنفيذية المتعلقة بالقرار.