لجنة الإسكان تعرض على النواب تعديلات قانون منح الأراضي الصحراوية للمستثمر الأجنبي
يناقش مجلس النواب اليوم الثلاثاء التقرير الخاص بمشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون الأراضي الصحراوية، والذي سيركز على آليات منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي، بشرط ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة.
وقال تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن فلسفة مشروع القانون تستند إلى إزالة جميع المعوقات التشريعية التى تعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار، ولهذا أتى القانون المعروض بهدف، تحقيق التوافق بين أحكام القانون رقم143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وأحكام قانون الاستثمارالصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك ليحصل المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه.
ويهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب.
وتضمنت أهم الأحكام في مشروع القانون، أنه تم استبدال نصي الفقرتين الثانيتين من المادتين (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وذلك من خلل استبدال الفقرة الثانية من المادة لكي تتضمن حكمًا مفاده أنه في غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 20% من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.
أما الفقرة الثانية من المادة (12)، فتم استبدال هذه الفقرة لكي تتضمن حكمًا مفاده أنه في غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز – بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء – معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.