Bloom Gate -بوابة بلوم
Herms2024

وزارة المالية تكشف تفاصيل قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملات الأجنبية

يقتصر على الجهات المرخص لها بالتعامل بالعملة الأجنبية

شهد قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملات الأجنبية التى تم بها سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة،تطورات جديدة خلال الساعات الماضية، حيث أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القرار لا يسرى على عمليات الاستيراد بل يقتصر فقط على السلع والخدمات التى يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بهذه مثل الخدمات السياحية للأجانب ويتم خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.

 

خصم الضريبة على مدخلات الإنتاج أو المشتريات بذات العملة قبل السداد

أوضح الوزير، أنه يجوز أداء الضريبة بالجنيه المصري متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.

 

القرار لا يسري على عمليات الاستيراد

أكد الوزير، أن الحكومة حريصة على تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، على النحو الذي يسهم في تحقيق العدالة الضريبية، لافتًا إلى أنه مثلما تقرر تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة بالعملة الأجنبية، للجهات المرخص لها بالتعامل بالعملة الأجنبية، سيتم أيضًا خصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج أو المشتريات بذات العملة الأجنبية قبل سداد الضريبة المستحقة على القيمة المضافة.

والأسبوع الماضي، قررت وزارة المالية إضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، تسمح بسداد ضريبة القيمة المضافة بالنقد الأجنبي، وفقا للقانون.

وتضمنت المادة التي تم إصدارها وحملت رقم 52 مكرر على أنه في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية يكون أداء الضريبة على بالنقد الأجنبي بذات العملة، وذلك بعد خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.

وسمح القرار بإضافة أداء الضريبة المنصوص عليها بالجنيه، متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.

أشارت المادة الثانية من قرار وزير المالية إلى نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الرابط المختصر
لمتابعتنا عبر تطبيق نبض اضغط هنا
Bloom and Nabd
آخر الأخبار