
وافق مجلس النواب، على تعديلات جديدة في قانون الضريبة على القيمة المضافة، شملت فرض ضريبة بنسبة 10% على البترول الخام، بعد أن كان معفى من هذه الضريبة، إلى جانب تعديلات أخرى تتعلق بالمقاولات والخدمات الإعلانية والإعلامية.
خضوع البترول الخام للضريبة لأول مرة بنسبة 10%
أقر البرلمان خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، التعديلات الواردة في المادة الخامسة من مشروع القانون، إلغاء الإعفاء الممنوح للبترول الخام، واستحداث معاملة ضريبية جديدة تقضي بخضوعه للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% من القيمة، في خطوة تستهدف زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.
ضريبة القيمة المضافة على المقاولات
تضمنت التعديلات أيضًا تحديد آلية تطبيق الضريبة على أعمال المقاولات، لتقتصر على مدخلات الخدمة فقط، ما يعني فرض الضريبة على الخدمات الداخلة في تنفيذ المشروعات دون تحميل كامل القيمة على المقاولات ككل.
تعديلات على قائمة الإعفاءات
نصت المادة الرابعة على استبدال البند رقم 20 من قائمة السلع والخدمات المعفاة، بما يتوافق مع إلغاء الإعفاء السابق الممنوح للبترول الخام، بالإضافة إلى إلغاء البند 18 من القائمة نفسه، الذي كان ينص على الإعفاء الكامل للبترول الخام.
كما تم تعديل البند رقم 57، بما يؤدي إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء والخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة، بما يواكب توجهات الدولة في تنمية الموارد المالية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
دعم الموازنة وتنمية الإيرادات
جاءت التعديلات ضمن خطة أوسع لتنمية الموارد العامة للدولة، في إطار تحقيق التوازن المالي، وتقليل الاعتماد على مصادر التمويل الخارجي، وتحقيق العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، بما يسهم في تمويل برامج الحماية الاجتماعية والخدمات العامة.