
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار التأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية غير الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991، للسنة المالية 2025/2026.
المادة الأولى
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه، وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالنسبة للاستثمارات – في حدود السقف المالي المحدد لعام 2025/2026 وفقًا للمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024 – زيادة اعتمادات الهيئات والوحدات، مقابل زيادة موازية في الإيرادات، مما يُستخدم مما يرد أو يُخصص لها من معونات، ومنح، وهبات، وتبرعات، سواء كانت محلية أو خارجية، وكذلك من الإيرادات المحلية لأغراض محددة، وتُعدّل الموازنات المعنية تبعًا لذلك، وتُظهَر في الحساب الختامي ضمن التنفيذ الفعلي استخدامًا وإيرادًا.
المادة الثانية
يجوز لوزير المالية أو من يُفوضه، وبناءً على طلب بنك الاستثمار القومي، أن تقوم وزارة المالية بسداد مستحقات البنك من الأقساط والفوائد المستحقة على الهيئة، وفي حدود ما هو مُدرج بموازناتها من أقساط وفوائد مستحقة لبنك الاستثمار القومي، وذلك من التمويل الذي تتيحه وزارة المالية لها شهريًا، بعد استئداء حقوق وزارة المالية لدى الهيئة.
كما يجوز لبنك الاستثمار القومي، بناءً على طلب وزارة المالية، سداد مستحقات مصلحة الجمارك المستحقة على الهيئة، من التمويل الذي يتيحه البنك لتلك الهيئة عن مشروعاتها الاستثمارية.
المادة الثالثة
يجوز النقل بين العمليات والفروع الواردة ضمن المشروع، بما لا يتجاوز المكونات النقدية والعينية للمشروع. وتُعامل المباني غير السكنية والتشييدات معاملة المكون الواحد، كما تُعامل الآلات والمعدات والعدد والأدوات معاملة المكون الواحد عند التمويل.
كما يجوز لوزير المالية أو من يُفوضه، وبناءً على طلب بنك الاستثمار القومي، أن تقوم وزارة المالية بسداد مستحقات البنك من الأقساط والفوائد المستحقة على الهيئة، وفي حدود ما هو مُدرج بموازناتها من أقساط وفوائد، وذلك من التمويل الشهري المُتاح من وزارة المالية، بعد استئداء حقوق الوزارة لدى الهيئة.